محسن جابرى عربلو

64

فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ( در باب معاملات ) ( فارسى )

در اصطلاح حنابله ابن قدامه در كتاب المغنى تعريف مزبور را با اندك اختلافى ذكر كرده است بدين تعبير : « البيع مبادلة المال بالمال تمليكا و تملكا » « 1 » . و در كتاب الاقناع مىنويسد : « و هو مبادلة مال و لو فى الذمه او منفعة مباحه . . . به مثل احدهما على التأييد غير ربا و قرض » « 2 » . در اصطلاح مالكيه و در كتاب بلغة السالك آرد : بيع عقدى است معاوضه‌اى كه بر غير منافع ( اعيان ) تعلق مىگيرد « 3 » . بيع التلجئه ر ك : تلجئه . بيع الحاضر للبادى حاضر به‌معناى حضرى يا اهل حضر يا ساكن حاضره مىباشد ، چنان كه بادى به‌معناى ساكن باديه است . و در اينجا غرض از بادى شخص غريبى است كه متاعى را ( به منظور فروش ) به شهرى كشاند خواه بدوى باشد و خواه غير آن . اصطلاح مزبور بدين معنى است كه شخص حاضر يا بومى متاع مذكور را براى غريب بفروشد « 4 » . و به عبارت ديگر بومى براى غريب وكيل در بيع و سمسار باشد . و جمعى از فقهاء از اين مضمون به جملهء ذيل تعبير نموده‌اند : « أن يتوكل حاضر لباد » « 5 » . فقهاى مذاهب در خصوص اين عمل اختلاف كرده‌اند بعضى مانند اكثر

--> ( 1 ) . المغنى ج 3 ، ص 480 . ( 2 ) . الاقناع ( در فقه حنابله ) تأليف شرف الدين الحجاوى ج 2 ، ص 56 . ( 3 ) . بلغة السالك لاقرب المسالك تأليف شيخ احمد بن محمد الصاوى المالكى ج 2 ، ص 2 . ( 4 ) . مغنى المحتاج ج 2 ، ص 36 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 162 ، الروضة البهيه ج 1 ، ص 255 . بداية المجتهد ج 2 ، ص 165 . ( 5 ) . رياض المسائل ج 1 كتاب تجارت ، تبصرة المتعلمين ج 1 ، ص 239 ، الروضه البهيه ج 1 ، ص مذكور .